السؤال
أريد أن اسألكم عن قضاء صيام شهر رمضان علي الميت، مع العلم بأنه أوصي بصيامه عنه، وهل يجب إخراج كفارة عن كل يوم في يومه أو يجوز إخراجها دفعة واحدة عند إكمال الصيام، وهل تحسب الكفارة لكل السنوات أو تخرج عن سنة واحدة، لأن الميت تأخر في قضاء الصيام لعدة سنوات؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
إذا لم يتمكن المكلف من قضاء الصيام بسبب اتصال عذره حتى مات فلا يشرع القضاء عنه ولا الإطعام لأنه معذور ولا شيء عليه من هذا القبيل، وإن تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات فقد اختلف في جواز الصيام عنه، والذي نفتي به هنا أنه جائز وتخرج كفارة تأخير القضاء من تركة الميت إن ترك مالا ولا تتكرر الكفارة بتعدد التأخير ويستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوما ثم يطعم عنه أو يطعم بعد إتمام القضاء، ومن قدم الإطعام على القضاء أجزأه ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المتوفى لم يتمكن من الصيام والقضاء بسبب اتصال عذره حتى مات فلا يشرع القضاء عنه ولا الإطعام لأنه معذور ولا شيء عليه من هذا القبيل، وإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات فقد اختلف في جواز الصيام عنه، والذي نفتي به هنا أنه جائز، وتخرج كفارة من تركة الميت إن ترك مالا مع أنه لا مانع من أن يخرجها عنه وليه أو غيره تطوعا، ولا تتكرر بتعدد التأخير، فمثلا لو كان عليه شهر تأخر قضاؤه عدة سنوات لم يجب في الكفارة إلا إطعام ثلاثين مسكينا عدد أيام القضاء، ويستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوما ثم يطعم عنه أو يطعم بعد إتمام القضاء، ومن قدم الإطعام على القضاء أجزأه ذلك وفاته الندب، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 104645.
قال النووي في المجموع: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان: (أحدهما): أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره بالموت لم يجب شيء على ورثته، ولا في تركته لا صيام ولا إطعام، وهذا لا خلاف فيه عندنا، (الحال الثاني): أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره، ولا يقضيه حتى يموت، ففيه قولان مشهوران (أشهرهما واصحهما): عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه. (والثاني) وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ منه ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم، بل هو إلى خيرته. انتهى بحذف دعت إليه الحاجة... ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31112، والفتوى رقم: 96962.
والله أعلم.