السؤال
ما حكم توزيع التركة لآم توفيت عن ولد وبنت غير شقيقين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن توفيت عن ابن وبنت – ولو غير شقيقين – ولم تترك وارثا غيرهم كزوج أو أب أو أم فإن تركتها تقسم بين ابنها وبنتها لقوله الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11} فتقسم التركة على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
وكون الابن والبنت غير شقيقين هذا في ذاته لا يؤثر على نصيبهما من تركة أمهما لأنهما ولداهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم .