السؤال
تم ندبي حديثا للعمل كطبيب مقيم بمستشفى كبيـر "جراح" أقضي في العمليات ولمدة 3 أيام فترة كبيرة من الممكن أن تصل إلي 10 أو 12 ساعة في كل يوم من الـ 3 أيام المشكلة في الصلاة حيث إني في أغلب الأحوال أكون أعمل في عملية جراحية أوقات الصلاة.. ويكون من الصعب أن أخرج من العملية وأحيانا تمتد العملية إلي الصلاة المقبلة لطول الجراحة أو حدوث مضاعفات أثناء الجراحة كما لا أتمكن من المحافظة على السنن الرواتب.. وأحيانا لا أجد من يصلي معي جماعة فأصلي منفردا.... تلك المشكلة تواجه كثيرا من الأطباء المقيمين الملتزمين.... السؤال: هل يحق لي الجمع في تلك الحالة.... وأرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة وإسداء النصح لي حيث إني ومنذ دخولي في مجال العمل والدراسة لم أعد أجد قلبي وأعاني معاناة شديدة.....وأخشى على نفسي الفتن فكل المجال الطبي يعج تقريبا بكل أنواع الفتن.... من اختلاط وتبرج وغيرها الكثير والكثير، فأفيدوني مأجـورين.. وجـزاك الله خيرا يا شيخنا على ردك الجميل الكثير النفع والذي ساعدني وثبتني في محنتي السابقة والتي مازلت أعالجها وأعاني منها حتى الآن؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها وعلى أدائها في أوقاتها المحددة، لكن في حالة الأخ السائل هنا إذا كان يجد مشقة في أداء كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع لأن الجمع لأجل المشقة مباح عند بعض أهل العلم، بل قد ذكر العلماء أنه إذا دار الأمر بين فوات وقت الصلاة أو هلاك نفس فإن إنقاذ النفس يقدم على الصلاة، ثم إذا لم يجد وقتا للإتيان بالرواتب فلا حرج عليه في ذلك؛ لأنه مشغول بأمر له أهمية كبرى أيضا، والرواتب سنن وليست فرائض. وإن استطاع الإتيان بها فلا ينبغي تركها لما يترتب عليها من الأجر العظيم، كما أنه لا حرج عليه في الصلاة منفردا إذا لم يجد جماعة أو وجدها ولم يستطع الذهاب إليها حفاظا على المريض؛ لأن الخوف على النفس عذر يبيح التخلف عن الجماعة، وننبه هنا إلى أن الجمع إنما يجوز بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فقط.
ثم إن على من هو في مثل هذه الوظيفة التي يطلع من خلالها على ما لا يحل النظر إليها لغير ضرورة أن يتقي الله تعالى ويقتصر عند الكشف على المرضى على ما لا بد من الكشف عنه، فإن زاد على ذلك أثم وتعدى كما أن عليه أن يغض بصره ما استطاع وينأى بنفسه عن كل ما يمكن أن يسبب له فتنة أو يوقعه في إثم، مثل الحديث مع النساء في غير ما تدعو له الحاجة، والخلوة بهن وكل ما من شأنه إثارة الفتنة. فإن امتثل ما ذكر ونوى بعمله خدمة الناس وتفريج كرباتهم ابتغاء مرضاة الله تعالى كان عمله عبادة عظيمة، وكان بذلك قائما بفرض الكفاية على أكمل وجه. وللمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16490، 9812، 64570.
والله أعلم.