الكدرة في زمن إمكان الحيض

0 312

السؤال

جزاكم الله خيرا أريد أن أعلم حكم الدين في أني امرأة متزوجة لم أحض منذ شهرين وأحيانا يخرج مني ماء بني غير العادة. ليس كل الوقت، استشرت الطبيب و عولجت و لكن هل يجوز أن أصلي في هذه الفترة أم أنتظر حتى النقاء. بارك الله فيكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تعتبر الكدرة في فترة إمكان الحيض حيضا، فإن استمرت عدد أيام العادة فقد حصل الطهر بانقطاعها وإن استمرت أكثر من ذلك ولم تتجاوز خمسة عشر يوما فمن أهل العلم من يعتبر الجميع حيضا، ومنهم من يعتبر الزيادة على العادة طهرا حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات، فعند ذلك يعتبر الجميع حيضا وتحولا في العادة، وإذا استمرت أكثر خمسة عشر يوما فهي استحاضة، فإن لم يكن هناك تمييز اعتبرت أيام العادة فترة حيض وما عداها استحاضة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان على الأخت السائلة أن تذكر عدد الأيام التي يستمر عليها الماء البني فيها ليتضح السؤال وتسهل الإجابة عنه، وعلى كل حال إذا كان قد أتاها بعد خمسة عشرة يوما من طهرها من الحيض السابق، واستمر أكثر من يوم وليلة فهو حيض؛ لأن الظاهر أنه هو ما يعرف بالكدرة وهي في زمن إمكان الحيض تعتبر حيضا تترك له الصلاة وسائر ما يحرم على الحائض، فإن كان يستمر عدد أيام العادة ثم ينقطع فلا إشكال في الأمر لأنها تطهر بانقطاعه فتغتسل وتصلي.

وإن كان يستمر أكثر من أيام العادة ولم يتجاوز خمسة عشر يوما فمن أهل العلم من يعتبر الجميع حيضا وهم الشافعية، ومنهم من يعتبر الزيادة على العادة طهرا حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات فعند ذلك يعتبر الجميع حيضا وتحولا في العادة وهذا قول الحنابلة، أما إذا استمرت عليها أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، وحيث إنها لم تذكر ما يدل على التمييز فلتعتبر أيام العادة فترة حيض وما عداها استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصيام.

قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فإذا كان لها عادة دون خمسة عشر فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك. وقد سبق في المبتدأة وجه شاذ أنه لا يجب الإمساك واتفقوا أنه لا يجيء هنا لأن الأصل استمرار الحيض هنا ثم إن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض وان جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم ان كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيض أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. اهـ

قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق. انتهى.

وفي مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي ما نصه: من كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا أعادته إذا كان صوما واجبا. انتهى

أما إذا استمرت عليها الكدرة أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة.

ثم إنه لا إشكال في هذا الخلاف لأنه لا حرج في العمل بأحد المذهبين. ومن المعلوم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن تستنجي وتشد عليه بخرقة ونحوها مما يمنع نزول النجس. وللفائدة يرجى الاطلاع على هاتين الفتويين: 69279، 99960.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة