السؤال
ما حكم بيع الترامادول كمادة مبطئة لسرعة القذف عند المعاشرة الزوجية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقار الترامادول مصنف من المخدارت التي لا تباع إلا بوصفة طبية، ومراقبة من جهة الدولة؛ لضرره وخطره وسوء استعماله من كثير من الناس !! حتى إن بعض الدول لا يسمح فيها لعموم الأطباء بصرفه، بل يسمح فقط لتخصصات طبية معينة يستعمل هذا الدواء في تخصصاتهم للضرورة، كمسكن قوي، أو لعلاج الإدمان من المخدرات الأشد خطرا كالمورفين وغيره!
وفي بعض الدول يكثر استعمال هذا العقار لأغراض أخرى غير ذلك، منها الغرض المسئول عنه هنا (علاج سرعة القذف) مما ليس له علاقة بتسكين الآلام وعلاج الإدمان، في حين أن هذا الغرض تفي به بدائل أخرى مباحة طبيعية وطبية! وبالتالي فلا ينطبق عليه ضابط جواز تناول العقارات المخدرة، وهو وجود الضرورة أو الحاجة الملحة، مع انتفاء البديل المباح، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 37133.
وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة): إذا لم يعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين (البثدين والمورفين) جاز استعمال كل منهما لتخفيف الألم عند الضرورة، وهذا ما لم يترتب على استعمالهما ضرر أشد أو مساو كإدمان استعمالهما اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 142879.
وعلى ذلك فلا نرى جواز استعمال الترامادول للغرض المذكور في السؤال، ولا جواز بيعه لذلك. والله أعلم.