جواز هجر أصحاب المعاصي ليس على إطلاقه

0 328

السؤال

أنا مسلم وأصلي والحمد لله ولكن لي بعض الأقارب والأصحاب والجيران يكفرون ويشتمون الله والعياذ بالله مع إني تكلمت مع أصحابي وقلت لجيراني وحكيت لأقربائي ولكن لا فائدة لمن تنادي .
الغريب في الأمر أن منهم يصلي ومنهم الذي لا يصلي ومنهم الذي لا يصلي معظم الأوقات ؟
الأسئلة :
1- هل أقاطع أصحابي وجيراني نهائيا ؟
2- ماذا عن أقربائي وهم إخوان أبي { عمي } وجدي... هل أتكلم معهم أم أتركهم ؟
3- ماذا عن أصحابي هل أسلم عليهم إذا رأيتهم وأصافحهم ؟
4- هل ينطبق السلام أيضا على الجيران والأقرباء الذين يكفرون ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من سب الله تعالى فهو كافر ولو كان يصلي، ويجب هجرانه إن أفاد ذلك في رجوعه وتوبته، فإن لم يفد الهجر كانت المواصلة أولى لأجل دعوته واستئلافه، هذا باستثناء الوالدين فلا يشرع هجرهما، ثم إنه لا مانع من السلام على أهل المعاصي ومصافحتهم. أما من صدر منه ما يقتضي الكفر من سب الله تعالى ولم يتب فإن كان في السلام عليه مصلحة جاز وإلا فلا يشرع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يثبتك على الإيمان والإسلام، وأن يجعلك هاديا مهديا، ثم ينبغي أن تعلم أن سب الله تعالى كفر مخرج عن الملة، والعياذ بالله، ولو كان من يتفوه بذلك يصلي.

وأما عن السؤال الأول والثاني: فإن هجران أصحاب المعاصي مشروع، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو جيرانا باستثناء الوالدين، لكن قرر أهل العلم أن الهجر علاج، فينبغي أن يصار إليه إذا تحقق أو غلب على الظن أن هجر المهجور أنفع من وصله، فإن كان العكس كان عدم الهجر أولى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا، فإن لم يكن للهجر والمقاطعة هنا فائدة فلتستمر في مواصلة هؤلاء وتذكيرهم بنعم الله عليهم، وتخويفهم من نقمه وعقابه في الدنيا والآخرة، ودعوتهم إلى الرشد والكف عن الألفاظ الكفرية وإقناعهم بالرجوع إلى الله تعالى والتوبة والرجوع إلى الإسلام من جديد، وبالنسبة لمن صدر منه ما يقتضي خروجه منه وإن لم ترج فائدة من ذلك واستمروا على ما هم عليه من العصيان والتطاول على الله تعالى فلتقاطعهم ولتبحث عن جيران غيرهم إذ لا خير في مجاورة مثل هؤلاء، هذا باستثناء أبيك وجدك فلا تقاطعهما ولتستمر في دعوتهما بالتي هي أحسن لأن الله أمر بمعاملة الوالدين بالمعروف ولو كانا كافرين، والمقاطعة ليست من المعاملة بالمعروف.

وعن السؤال الثالث والرابع: فمن كان من هؤلاء لم يصدر منه ما يقتضي خروجه عن الإسلام فلا مانع من السلام عليه ومصافحته ولو كان عاصيا. ومن صدر منه ما يقتضي كفره والعياذ بالله تعالى من سبه لله تعالى -كما ذكرت- ولم يتب فهو كافر، ومن العلماء من يرى عدم جواز السلام على الكافر، ومنهم من يرى جواز ذلك، ومنهم من فصل فأجاز ذلك للمصلحة المعتبرة، ومنع منه لغير مصلحة. ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:20346، 15277، 37526.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة