السؤال
ذهبت مجموعة إلى الحج من كندا في يوم عرفة ، إمام مسجدهم صلى بهم الظهر قصرا في وقت الظهر ثم العصر قصرا في وقت العصر ولم يجمع فما حكم ذلك؟وهناك مجموعة من حجيج تلك المجموعة لم يقتنعوا لأن السنة الجمع فذهبوا إلى مجموعة أخرى من الحجيج و صلوا مع إمامهم الظهر و العصر قصرا و جمعا. هل حجهم صحيح؟ و هل عليهم شيء؟ وهل يعد ذلك خروجا عن الجماعة؟جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمع الظهر والعصر جمع تقديم وقصرهما بعرفة هو السنة الثابتة من هديه -صلى الله عليه وسلم- وهدي أصحابه من بعده.
فمن لم يجمعهما فقد خالف السنة، ولكن صلاته صحيحة، وكذلك صلاة من اقتدى به، وليس عليه دم على الصحيح.
وبالنسبة للمجموعة التي جمعت مع إمام آخر، فإنهم أصابوا السنة، وبحثهم عن إمام يجمع الصلاتين لا يعد خروجا عن الجماعة، وإنما هو طلب للأفضل، وعلى كل حال فحج المجموعتين صحيح.
والله تعالى أعلم.