السؤال
اتفقت مع مقاول على بناء فيلا في موعد معين مقابل أجرة محددة، ووضعت شرطا جزائيا بأنه إذا تأخر في التسليم النهائي سيلتزم بدفع مبلغ 100 جنيه عن كل يوم، نحن الآن في منتصف المدة تقريبا ولا شك أنه لن يلتزم بالموعد المحدد لتأخره فيما سبق.. السؤال هو: هل يجوز لي مطالبته بتعويض عما وقع لي من الضرر بسبب تأخره حيث إن أسعار مواد البناء قد تضاعفت ومن ثم فإن الشرط الجزائي لا يعوضني عما لحق بي من الضرر، وهل يجوز لي فسخ العقد لأني أخشى أن يتأخر أكثر في الفترة المقبلة مما سيكلفني خسائر فادحة لا يعوضها لي الشرط الجزائي، مع العلم بأن العقد لا ينص على مبدأ الفسخ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتوى سابقة أن الراجح إن شاء الله تعالى هو أنه لا حرج في الشرط الجزائي في مثل هذه الأعمال والمقاولات، ونقلنا كلاما لأهل العلم بهذا الخصوص، فراجع فيه الفتوى رقم: 34491.
وعليه؛ فمن حقك مطالبته بما هو متفق عليه من الشرط الجزائي في حال إخلاله بالعقد وتأخيره العمل، وليس من حقك مطالبته بتعويض عما لحقك من الضرر بسبب هذا التأخير، واعلم أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين فلا يجوز لأي منهما فسخه إلا لعذر شرعي على الراجح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 46107، وما ذكرت من كونك تخشى أن المقاول يتأخر أكثر فيترتب على ذلك خسائر لا يعوضها الشرط الجزائي فإن هذا لا يسوغ لك فسخ عقد الإجارة، فالواجب على كل منكما الوفاء بمقتضى العقد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.