السؤال
ما هو حكم العمل في الشركات التي تقوم على ضمان القروض, والتي تتعاون في توفير التمويل عن طريق البنوك الربوية و ليس منها, إنما هي تكون وسيطا وضمانا بين المقترض والبنك؟؟؟
ما هو حكم العمل في الشركات التي تقوم على ضمان القروض, والتي تتعاون في توفير التمويل عن طريق البنوك الربوية و ليس منها, إنما هي تكون وسيطا وضمانا بين المقترض والبنك؟؟؟
خلاصة الفتوى:
العمل في شركات الوساطة والضمان للقروض الربوية غير جائز لما فيه من الإعانة على الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركات التي تتوسط بين المقترض والمقرض في عقود القروض الربوية تعين على الربا وتسهل التعامل به وتدل عليه وكل هذا حرام شرعا. لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2} وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. رواه مسلم. وفي الحديث أيضا: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
فإذا زادت هذه الشركة على توسطها أن قامت بضمان المقترض كان هذا أبلغ في الإثم لأنه آكد في الإعانة، ولأنه قد يؤول الأمر بالشركة إلى دفع الربا عن المضمون، فالضامن غارم، فقبول الشركة لضمان المقترض بالفائدة معناه التزامها بالأداء عنه لأن هذا مقصود الضمان وفائدته. وهذا كله حرام باطل شرعا.
وعليه، فالعمل في هذه الشركات غير جائز، ولا فرق من المنع من العمل بها بينها وبين تلك الشركات التي تقوم بالإقراض الربوي فعلا .
والله اعلم.