لا حرج في استغلال السيارة المشتراة من قرض ربوي

1 322

السؤال

خطيبي قام بشراء سيارة عن طريق البنك وبعد فترة عرف أن ذلك القرض هو قرض ربوي فندم ندما كبيرا لكن المشكل أنه الآن لا يستطيع أن يفعل شيئا فهو مدين إلى البنك بمبلغ كبير لا يمكن تسديده كاملا و المشكل الأكبر أن السيارة هذه هي مصدر رزقه و ما يؤرقه الآن أنه بما أن القرض حرام فإن السيارة من مال حرام و بالتالي فكل ما ينتج عنها حرام فماذا يفعل، ما هو الحل الشرعي في هذه الحالة علما أنه دفع للبنك الدفعة الأولى من ماله الحلال أما الأقساط التي يدفعها شهريا فهي من مردود عمله على السيارة .و كذلك من بعض مالها يحضر للزواج و بالتالي كل ما يقدم للزوجة و كذا بناء البيت و تحضيره فما حكم كل هذا لأنه كما أسلفت فان السيارة هي مصدر كسبه و في حالة تحصلنا على بعض المال الحلال و أردنا أن ندفعه إلى البنك لننهي بذلك ما بيننا و بين البنك من دين فما هو مصير السيارة التي تصبح ملكا لنا . شكرا أفيدوني من فضلكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز الاقتراض بالربا، وتجب المبادرة إلى التوبة من ذلك. ولا حرج في استغلال السيارة المشتراة من قرض ربوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن السيارة إذا كان البنك قد اشتراها ثم باعها لخطيبك بعد أن استقرت في ملكه، فإن خطيبك لا يكون عليه من حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من سعرها الذي اشتراها البنك به.

وأما إذا كان البنك قد أقرض خطيبك ثمن السيارة بفائدة فإن هذه معاملة تعتبر ربوية محرمة تحريما شديدا، ويلزمه منها التوبة إلى الله وأن لا يدفع إلا المبلغ الذي اقترضه، ما لم يضطر إلى دفع الفوائد تحت الملاحقة القانونية.

وسواء كان هذا أو ذاك فإن السيارة سيارته وهي ملك له، ولو اشتراها بما اقترضته اقتراضا ربويا؛ وإثم الربا إنما يتعلق به هو لا بالسيارة، فاستعماله لها ليس محرما، وما ينتج عنها ليس محرما.

ومن هذا تعلمين أنه لا حرج عليه بعد التوبة من هذا الفعل في أن يكون المال الذي سيتزوج به أو ينفقه على الزوجة أو على نفسه أو في بناء البيت وتحضيره، أو غير ذلك... هو مكتسب من عمله على هذه السيارة.

ثم إنه لا يلزمكم أن تبادروا في إنهاء ما بينكم وبين البنك من الدين، اللهم إلا أن يكون البنك بذلك سيعفيكم من الفوائد الربوية.

وعلى أية حال، فقد علمت مما بيناه أنه لا ذنب عليكم في استخدام السيارة على جميع التقديرات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة