نفقة الأولاد في حال نشوز الزوجة

0 222

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي مع العلم أن لنا ابنتين وأنا أعمل بإحدي الدول الخليجية وأخذت زوجتي معي خلال فترة تواجدي بهذه الدولة ثم نزلت إجازة قصيرة ومعي زوجتي وبعدها رجعت لعملي على أن تأتي زوجتي بعدها لي بفترة بسيطة وبعد سفري حدث خلاف بين زوجتي وأختي فقلت لها لو جلست في البيت ستكونين طالقا وبالفعل ذهبت إلي بيت والدها وبعدها أحسست أني أخطأت بحقها فاتصلت وكلمتها واستسمحتها أن تأتي في ميعاد سفرها ووافقت لكن والدها رفض بشدة وهي إلى الآن في بيت والدها ولم أتكلم معها بعد ذلك وفوجئت بوالدها يتصل بي ويطلب فلوس نفقة البنات الصغار فرفضت لأنه منع زوجتي أن تحضر لي مع العلم أني لم أقصر مع زوجتي بأي حق من حقوقها المادية وغير ذلك فهل علي إثم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنفقة بناتك لا يسقطها نشوز زوجتك وامتناعها من القدوم إليك، فيجب عليك أداؤها، وإن منعتها فأنت آثم ومقصر فيما أوجب الله عليك، وأما زوجتك فلا نفقة لها مادامت ناشزا منك، وذلك فيما إذا كان منع الأب إياها دون إكراه، وإنما أمرها بعدم السفر معك أو إليك، إذ لا يجوز لها طاعته في ذلك، وتلزمها طاعة زوجها. وليس لأبيها منعها منك، ولك رفع الأمر للقضاء لإلزامه بتخلية سبيلها واللحاق بزوجها، وينبغي أن تحاول الصلح معه بتوسيط بعض من لهم وجاهة عنده لعله يتراجع عن موقفه، وإلا فالمحكمة هي التي تفض النزاع وتأخذ للمظلوم حقه. وللمزيد انظر الفتاوى رقم:25339، 11797، 72124.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى