حكم دفع الأخ زكاة ماله لأخيه

0 182

السؤال

أنا ميسور الحال ولي أخ موظف بسيط وله أسرة وله نصيب في ميراث أبي من مبنى ونصيبه فيه يقدر بـمائة وخمسين ألف جنيه وعليه دين لي يقدر بملغ أربعين ألف جنيه وأنا وهو وأختي شركاء في هذا الميراث ولن نبيعه حاليا لعدم وجود سعر مناسب وعدم توافق آراء الورثة على البيع وهو يستدين منى من حين لآخر للإنفاق على زوجته وولديه.
هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه بشرط أن يكون داخلا في أحد الأصناف الثمانية المحددة لمصارف الزكاة، وانظر الفتوى رقم:40515، والفتوى رقم:27006 ، في مصارف الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة