حكم دفع قيمة كفارة اليمين لفقير واحد

0 248

السؤال

مسلم عراقي يعمل سائق شاحنة متوسطة الحجم وقف عن العمل بسبب عطل في شاحنته ويحتاج إلى وقت لإصلاح الشاحنة وهي مصدر قوته وقوت عائلته هو مقيم في السعودية وعائلته في الأردن، السؤال هو أنا علي كفارة يمين ولقد تبرعت له بمائتي ريال مع الناس فهل يجوز هذا التبرع من كفارة اليمين وإن كان لا فهل هو من المساكين أن أعطيه المال كله؟ شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا السائق فقيرا محتاجا جاز أن يدفع له نصيب مسكين واحد في كفارة اليمين طعاما كان أو كسوة أو قيمة ذلك إذا كان ذلك أنفع له كما هو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وراجع في التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40617، 50669، 6602، 55355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة