السؤال
الكفارة هي إطعام ستين مسكينا، فمن هم المساكين، وكيف تحسب إذا أردت توزيعها على شكل نقود،
فهل يجوز توزيعها على الأطفال في مثابة المساكين؟ وشكراً.
الكفارة هي إطعام ستين مسكينا، فمن هم المساكين، وكيف تحسب إذا أردت توزيعها على شكل نقود،
فهل يجوز توزيعها على الأطفال في مثابة المساكين؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسكين من لا مال له أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، وليس عنده من يعوله، هذا إذا أردت أن تخرج الكفارة نقوداً، فإنك تعطي كل مسكين قيمة ما يغذيه أو يعشيه من النقود. وأما إعطاء الكفارة للأطفال فلا يجزئ إلا إذا انطبقت عليهم صفة المسكين وسلمت إلى أوليائهم. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني