من شروط لزوم الهبة وتمامها القبض

0 219

السؤال

توضيح حالتي التي أريد أن تفتوني فيها جزاكم الله عنى وعن المسلمين خيرا
إن زوجي مسافر منذ حوالي 15 سنه وأنا معه في الغربة منذ حوالي 9 سنوات الله رزقنا ثلاثة أطفال ولدين وبنتا أعمارهم على التوالي 11، 8 ، 4 ،سنوات الله رزقنا بيتا من طابقين وهذا حصيلة الكد والغربة ويعتبر هذا البيت بيت الزوجية وليس لنا غيره فكرنا أنا وزوجي أن نوهبه باسم الأطفال وأن نكتب أن هذا لأولادنا جميعا لعل الله يرقنا بنات أو أولاد آخرين هل لكى لا نظلم أحدا استفساري هنا الذي خطر على بالنا أن زوجي له أم وأخوات ذكور وإناث مع علمنا أن شريعة الله أن الإنسان الذي يولد له ذكور ليس لإخوته شيء سواء ذكور أو إناث العبرة في وجود الأم يعلم ربنا أننا لا نقصد حرمانها فإنها لديها شقة ومحل ملك وزوجي لا يقصر في الإنفاق عليها وهي تعترف بذلك دون إخوته الذين يتجاهلون المصاريف عليها او حتى على أنفسهم يعتبر زوجى قائم على المصاريف ولوساهموا ساهموا بالقليل العبرة التى نريدها انا وزوجى من كتابة البيت باسم الأبناء جميعهم هو تأمين البيت لهم والاطمئنان عليهم بعد وفاتنا إن قدر الله تعالى "كل نفس ذائقة الموت " وزوجى يقول إنه متغرب علشان الأولاد وإلى الحين لن نستقر فى الوطن لكى يرزقنا الله ونؤمن للأبناء ما يحتاجونه ونيتنا لا نريدهم يطلعوا مثلما طلعنا نحن تعبانين ماديا مما أثر على مستوى التعليم نريد أن يكونوا فى مستوى تعليمى يرقى بهم كمسلمين ولا ترهقهم الحياة بالمصاريف نريد ان نؤمن السكن لهم ولا ينازعهم فيه أحد بعد التعب والكد لأنهم عانوا مثلي ومثل أبيهم من الغربة وقلوبنا أحيانا تتألم عليهم لأنهم محرومون من أشياء كثيرة في الغربة بعكس الأطفال الذين في أرض الوطن أفتونى جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

 فالظاهر أنك تقصدين الوصية لهم بالبيت بعد وفاتكما لأن الهبة المعلقة بالموت وصية، ولا اعتبار لتسجيل البيت باسمهم الآن، ومن شروط صحة الوصية ألا تكون لوارث، والأبناء من الورثة.

وأما لو أردتما هبة البيت للموجودين بالتساوي وتم قبضه منهم أو من وليهم بالنيابة عنهم إن كانوا صغارا وأشهد بها على ذلك فالهبة صحيحة ولا حرج في ذلك؛ لأن من شروط لزوم الهبة وتمامها القبض، فإن لم يتم القبض قبل موتكما فإنها تبطل، ويكون البيت تركة.

ولمزيد انظر من الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35615، 51923، 66872.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة