الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة الهبة لمن هم في حجر الشخص

السؤال

أفيدونا مأجورين في الرجل يتوفى ، ويتبين أنه توجد أسهم شركات مسجلة باسم أولاده القصر بل وحتى الرضع ، وهم لا يعرفون بكسب أو دخل ولا بفائدة من ميراث دخل عليهم من قبل ، ولا هبة من أحد قبضها أبوهم لهم ...الخ ، هل تعتبر هذه الأسهم لهم أم أنها تعتبر من أعيان التركة لما سبق ، علما بأن عادة الناس قد جرت على الدخول في الأسهم والاكتتاب فيها بأكبر عدد من الأسماء ـ وبالأخص أسماء أولادهم ومن يثقون فيه من القرابة ـ تحسبا لما يكون بعد انتهاء الاكتتاب من تخصيص .... وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأب يصح أن يهب لأبنائه القصر أو الرضع أو الذين هم في أية صفة أخرى، ولكن هبته لمن هم في حجره لا تصح إلا أن تحاز لهم حيازة معتبرة عرفاً كأن يُشهد عليها مثلا. قال الشيخ الدردير في "بلغة السالك": إن أشهد الواهب لمحجوره أنه وهبه كذا فالإشهاد قائم مقام الحوز في غير المحجور، فهذا الإشهاد لا بد منه، ولا يشترط معاينة المحجور لها.

وقال الصاوي: فمتى قال الولي للشهود اشهدوا أني وهبت الشيء الفلاني لمحجوري كفى، سواء أحضر لهم أم لا.

وأما مجرد تسجيل الأسهم بأسمائهم على الأوراق دون إشهاد على التمليك فإنه لا يعتبر هبة لهؤلاء الأولاد، وخاصة إذا كانت عادة الناس تسجيل الأسهم بأسماء أولادهم بغية الفوز بأكبر عدد من الأسهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19365.

وعليه، فهذه الأسهم إنما تعتبر تركة كسائر متروكات المتوفى، ولا يختص بها الذين كتبت بأسمائهم إلا أن توجد شهادة على ذلك أو يدل له دليل معتبر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني