السؤال
أسكن مع أسرة توفى أبوهم وترك ولدين وثلاث بنات وزوجته وكلهم طلبة وهم يريدون أن يذهبوا إلى ديوان الزكاة لكي يعينهم... أنا موظف في إحدي الشركات وراتبي لا بأس به أي يكفيني وأساهم في مصروف البيت لكن ليست بصورة منتظمه وأنا مقبل على الزواج وهم يعلمون ذلك وبصورة أوضح أريد أن أتزوج إحدى البنات الثلاثة.. لي سؤالان: هل يصح لي أن آكل من أكلهم وفيه جزء من مال الزكاة وما هو التصرف الصحيح بالنسبة لي... وعندما أتزوج ابنتهم إن شاء الله أنوي أن أقيم معهم أي تكون عيشتنا واحدة فكيف أتصرف أنا وزوجتي مستقبلا؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
إذا وصلت الزكاة إلى الفقير فلا حرج في أكل الغني منها إذا طابت نفس الفقير بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مال الزكاة إذا وصل إلى من يصرف إليه فإنه يصير ملكا له، وتجري عليه أحكام ماله الأصلي، وبالتالي فلا مانع من أن يأكل منه الغني إذا طابت بذلك نفس الفقير مالكه، وعليه فلا حرج عليك -وأنت تساعد في مصروف بيت تلك الأسرة- أن تأكل من أموال الزكاة التي تستهلك هناك، كما أنه لا حرج عليك في أن تقيم بأسرتك مع تلك الأسرة، وتشترك معهم في النفقة والمعاش.
وننبهك إلى أن قصدك التزوج من إحدى بنات تلك الأسرة لا يبيح لك الاختلاط بهن ولا الخلوة ببعضهن.
والله أعلم.