السؤال
رأيت جدتي جالسة وبالقرب منها بعض الماء بدا لي كأنها قد بالت فأسرعت لأخبر ابن خالتي، ولكي يصدقني حلفت له بذلك، ثم رجعت لأتاكد من أنها قد تبولت فعلا إلا أنني اكتشفت أنها لم تفعل ذلك بل بصقت ماء من فمها، فماحكم حلفي هذا؟ وجزاكم الله عني كل خير.
رأيت جدتي جالسة وبالقرب منها بعض الماء بدا لي كأنها قد بالت فأسرعت لأخبر ابن خالتي، ولكي يصدقني حلفت له بذلك، ثم رجعت لأتاكد من أنها قد تبولت فعلا إلا أنني اكتشفت أنها لم تفعل ذلك بل بصقت ماء من فمها، فماحكم حلفي هذا؟ وجزاكم الله عني كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيمينك على الأمر المذكور لا تعد يمين غموس لأنك تظن صدق نفسك، بل هي من لغو اليمين، وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم{البقرة:225} قال ابن قدامة في المغني: وفي الجملة لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة وما يظنه حقا فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه لأنه من لغو اليمين. انتهى. والله أعلم.