السؤال
والدي مريضٌ، ومُقعدٌ على الفراش منذ سنوات، ولا يجد ما يُسلّيه سوى مشاهدة التلفاز ومتابعة برامجه. وهو يتابع مسلسلًا تاريخيًّا يُعرض كل أسبوع، ويحبه كثيرًا. ولكن القناة التي تبثّه توقفت عن العمل، فعرضتُ عليه مشاهدته عبر الإنترنت، فرفض. فألححتُ عليه، فحلف بالله ألّا يُشاهدَه. وبعد قليل، أقنعتُه مجددًا بالمشاهدة، لأنني أعلم أنه يتوق إليها، فاقتنع وتابعه. فهل أتحمّل وزر يمينه الآن؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في حلف والدك على ترك مباح، ولا في حنثه فيه؛ لأن الحنث في اليمين ليس بمحرم أصلاً، إلا إذا كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرّم.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: فمن حلف على فعل مكروه، أو حلف على ترك مندوب، سن حنثه، وكره بره، لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرًا.
ومن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره، لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا.
ومن حلف على فعل واجب، أو على ترك محرم، حرم حنثه، لما فيه من ترك الواجب، أو فعل المحرم، ووجب بره، لما مر.
ومن حلف على فعل محرم، أو ترك واجب، وجب حنثه، لئلا يأثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب، وحرم بره، لما سبق.
ويخير من حلف في مباح ليفعلنه، أو لا يفعله، بين حنثه وبره، وحفظها فيه أولى من حنثه؛ لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم {المائدة: 89}. اهـ.
والكفارة عليه هو (الحالف) دون غيره، ولو كان غيره متسببًا في حنثه.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف. انتهى.
وللفائدة حول كفارة الحنث في اليمين، انظر الفتوى: 2053.
والله أعلم.