وصية المرأة بمالها لأولادها دون بعضهم

0 157

السؤال

أمي أوصت قبل وفاتها بتقسيم مبلغ من المال علينا وحرمان أحدنا لأنه ميسور وبخيل ولا يسأل عنها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود أنها أوصت أن يقسم المال بعد وفاتها على ورثتها أو بعضهم فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، فلا تنفذ وصيتها إلا إذا أجازها الورثة، وانظرالفتوى رقم: 25712، والفتوى رقم: 104296.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات