السؤال
إذا كان مريض سلس البول على سفر وجمع بين الظهر والعصر فإنه يتوضأ للصلاتين معا. لكن إذا كان على سفر وتوضأ لصلاة الظهر ثم صلى العصر في وقته فهل يجب عليه أن يتوضأ إذا دخل وقت العصر أم أن وضوءه السابق يغنيه لكون الوقت في حقه واحدا؟
إذا كان مريض سلس البول على سفر وجمع بين الظهر والعصر فإنه يتوضأ للصلاتين معا. لكن إذا كان على سفر وتوضأ لصلاة الظهر ثم صلى العصر في وقته فهل يجب عليه أن يتوضأ إذا دخل وقت العصر أم أن وضوءه السابق يغنيه لكون الوقت في حقه واحدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن كان مصابا بسلس البول لزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة بعد دخول وقتها قياسا على المستحاضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال ابن قدامة في المغني عن المستحاضة وصاحب السلس وغيرهم ممن حدثه دائم: فصل: ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة وروي ذلك عن عكرمة وربيعة .. انتهى. وعلى القول بإعادة الوضوء لوقت كل صلاة فإن الفقهاء القائلين بهذا لا نجد لهم تفريقا بين كون صاحب السلس مسافرا أو مقيما، فإذا كان صاحب السلس مسافرا وصلى كل صلاة لوقتها فإنه يلزمه إعادة الوضوء، لكن إذا أراد الجمع بين الصلاة من أجل السفر أو من أجل السلس فله أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد، وراجع الفتوى رقم: 49872. وهذا إذا كان السلس يلازمه في جميع وقت الصلاة فإن كان يعلم أنه سينقطع عنه وقتا يمكنه فيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن ينتظر ذلك الوقت فيتوضأ فيه ويصلي.
والله اعلم .