السؤال
هناك بنت رضعت من أمي مع أختي و بالمثل مع أم البنت في هذه الحالة أختي هي أخت أبناء وبنات تلك الأسرة و البنت التي رضعت معها أختنا، السؤال: هو أني أريد التقدم بالزواج بأخت تلك البنت التي رضعت مع أختي من أمي، يا رب أكون أوصلت السؤال واضحا إن شاء الله .
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
يجوز لك الزواج بأخت من رضعت من أمك ما دمت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، أو تكون محرمة لك من جهة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البنت التي رضعت من أمك أصبحت أختا لك ولجميع من أرضعتهم أمك أو ولدتهم، وكذلك أختك التي رضعت من أم تلك البنت تصبح أختا لجميع أبنائها وجميع من أرضعته.
أما من لم يرضع من أمك من أخواتها فيظل أجنبيا عنك لأنك لم ترضع من أمهن ولم يرضعن من أمك، وعلى ذلك فيجوز لك أن تتزوج منهن ما لم يكن هناك سبب آخر للمحرمية غير ما ذكرت.
وللمزيد انظر الفتويين: 97119، 15552.
والله أعلم.