حكم المتنجس الجاف إذا وقع عليه ماء

0 384

السؤال

ما حكم الشيء إذا وقع عليه بول وجف ولا أثر له ثم وقع عليه بلل ماء هل لمسه وهو مبلل فيه حرج في موضوع الطهارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشيء الذي وقع عليه بول هو باق على نجاسته ولو كان البول قد جف ولم ير له أثر، فإن حكم النجاسة باق ولا يزول إلا بتطهيره بالماء الطهور، وعليه فالموضع الذي أصابه البول وجف ثم صار له بلل بوقوع الماء عليه فيتنجس كل ما لامس ذلك البلل من ثوب أو بدن أو غيرهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37187، والفتوى رقم: 40332.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة