السؤال
ما حكم الشيء إذا وقع عليه بول وجف ولا أثر له ثم وقع عليه بلل ماء هل لمسه وهو مبلل فيه حرج في موضوع الطهارة؟
ما حكم الشيء إذا وقع عليه بول وجف ولا أثر له ثم وقع عليه بلل ماء هل لمسه وهو مبلل فيه حرج في موضوع الطهارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشيء الذي وقع عليه بول هو باق على نجاسته ولو كان البول قد جف ولم ير له أثر، فإن حكم النجاسة باق ولا يزول إلا بتطهيره بالماء الطهور، وعليه فالموضع الذي أصابه البول وجف ثم صار له بلل بوقوع الماء عليه فيتنجس كل ما لامس ذلك البلل من ثوب أو بدن أو غيرهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37187، والفتوى رقم: 40332.
والله أعلم.