حكم التعويضات المكتسبة بالكذب وشهادة الزور

0 194

السؤال

أنا عامل أعمل في شركة بترولية، طريقة العمل شهر عمل وشهر راحة... توجد بجانب قاعدة الحياة حديقة للحيوانات بها خيول، نحن نعمل من 7 صباحا إلى 7 مساء، بعد القيام بالأعمال المنوطة بي أذهب إلى الحديقة لمساعدة عامل الحديقة وقد تعرضت لإصابة خلال ترويض الخيول قطع على إثرها رأس أصبعي، وعند الإبلاغ عن الحادث قلت بأني أصبت في مكان العمل وذلك من أجل تجنيب عامل الحديقة إمكانية طرده من عمله لأنه يعمل مع شركة أخرى وكذلك من أجل تجنبي مشاكل في عملي أنا وعامل آخر كان يرافقني، فما حكم إبلاغي لأنه كان مغايرا لحقيقة الأمر، ما حكم مرافقي الذي كان معي لأنه شهد على ما قلته، وما حكم التعويضات التي أحصل عليها لقاء إصابتي الدائمة؟ وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما وقعت فيه أنت ومرافقك قد اشتمل على ثلاث محذورات شرعية هي: الكذب فيما أخبرت به أنت، وشهادة الزور من مرافقك، وتقاضيك لتعويض مالي لا تستحقه... فأما التعويض فإنه لا يحل لك بحال من الأحوال، طالما أنك لم تكن لتحصل عليه لو أخبرت بالخبر على الوجه الصحيح، كما أن مرافقك قد وقع في إثم كبير لما شهد لك به من الزور، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور أشد تحذير حيث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.

فالواجب أن تتوبا إلى الله مما وقعتما فيه، ولا تتم توبتك إلا برد المال الذي تأخذه بغير حق، وهنا لا ينظر إلى ما ذكرته من قصد تجنيب العامل الطرد من وظيفته، لأن المسألة قد ترتب عليها أخذ ذلك المال بغير حق، ولو أمكن تجنيب العامل الضرر دون أخذ المال لما بعدت إباحة ذلك، لأن الكذب يباح إذا كان القصد منه أمرا محمودا، كما بينا ذلك في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 35822.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات