السؤال
ما حكم ركوب الدراجة الهوائية أو النارية للرجل وللمرأة خصوصا بالنظر إلى الفتنة المترتبة على ذلك؟
ما حكم ركوب الدراجة الهوائية أو النارية للرجل وللمرأة خصوصا بالنظر إلى الفتنة المترتبة على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فركوب المرأة الدراجة أو غيرها من أداوت النقل أمر جائز في أصله، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، ثبت في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. أي في ماله.
ولكن يشترط لجواز ركوبها أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من الالتزام باللباس الشرعي ونحو ذلك، وإذا كانت تترتب على ركوب المرأة للدراجة فتنة بها حرم عليها ذلك... والأولى مراعاة العرف إن كان مثل هذا الفعل مستقبحا في بعض البلدان.
والله أعلم.