السؤال
ما حكم صلاة الإمام الذى يقرأ غير المغضوب بفتح الباء نسمعها كذلك كما نسمع منه أيضا إخراج متوسط اللسان في الضاد[في المغضوب والضالين]مع العلم بأن لسانه ليس به عيب ؟
ما حكم صلاة الإمام الذى يقرأ غير المغضوب بفتح الباء نسمعها كذلك كما نسمع منه أيضا إخراج متوسط اللسان في الضاد[في المغضوب والضالين]مع العلم بأن لسانه ليس به عيب ؟
خلاصة الفتوى:
ما ذكرت يعتبر من اللحن الجلي الذي لا يجوز الإبقاء عليه، ويجب على هذا الإمام أن يصحح قراءته، وإن كانت الصلاة لا تبطل به لأنه لا يحيل المعنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ذكرت يعتبر من اللحن الجلي الذي لا يجوز تعمده ولا الاستمرار عليه لمن يستطيع التعليم، ويتأكد الأمر في الفاتحة ولكنه لا يبطل الصلاة لأن المعنى لم يتغير، وتكره الصلاة خلفه مع وجود غيره.
قال الإمام النووي رحمه الله: إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا، فإن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من (الحمد لله) كانت كراهة تنزيه، وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به، وإن كان لحنا يغير المعنى كضم التاء من (أنعمت) أو كسرها، أو يبطله- أي يبطل معنى اللفظ- بأن يقول (الصراط المستقين) فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم، فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي، ولا يصح الاقتداء به.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 78648، 76406، 23898.
وأما إبدال الضاد بالظاء فلا يجوز، ولكنه لا تبطل به الصلاة- على الصحيح من أقوال أهل العلم- لصعوبة التفرقة بينهما عند كثير من العامة، إلا إن تعمد أن ينطق الضاد ظاء مع قدرته على النطق الصحيح فيأثم وتبطل صلاته وصلاة مأمومه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33509، والفتوى رقم: 31641 ، والفتوى رقم: 34506.
والله أعلم.