لا ينبغي للإخوة التفريط في حق الأخت اليتيمة، والإنفاق عليها.

0 237

السؤال

فضيلة الشيخ: أنا يتيمة الأبوين، ولدي أخوان وأخت. جميعهم متزوجون، وأمورهم الاجتماعية والمادية الحمد لله، ميسورة جدا.
أعيش وحدي، رغم حبي لإخواني وحبهم لي. أريد معرفة الآتي:
1-ما واجبهم ناحيتي بصفتي عازبة؟ مع أدلة من القرآن أو الأحاديث.
2-ما حكم خوف بعض إخوتي من زوجاتهن، حيث لا يقمن معي بالواجب (المادي أو المعنوي).
3-من أولى بالحقوق: الزوجة وأهلها. أم الأخت التي ليس لها والدان؟ مع دليل من القرآن أو السنة.
4-هل يعاقب المرء على ذلك التقصير؟
جزاكم الله خيرا.
 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن واجب الإخوة أن يصلوا أختهم، وأن لا يقطعوها؛ لقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم { محمد: 22-23}.

وإذا لم يكن للأخت مال، أو نفد ما تملكه من المال، فإن نفقتها تلزم إخوتها؛ لأن الراجح عندنا أن النفقة تلزم كل قريب وارث لقريبه، كما هو مبين بالفتوى: 44020.

وعليهم أن يوفروا لها سكنا مناسبا، تأمن فيه على نفسها، ولا تستوحش فيه، ولا يلزم الزوجة قبول سكنها معها في نفس البيت الذي تسكن فيه، ولكنه من الأفضل لها أن تعين زوجها على صلة قرابته، وأن ترضى بأن يسكن أخته معه.

وإن أبت ذلك، وأراد أحد الإخوة أن يسكنها في بيته، فليخصص لأخته غرفة مستقلة المدخل والمخرج والمنافع؛ ليتمكن من الإشراف عليها وبرها، والجلوس معها عند الحاجة.

ومن المعلوم أن الله تعالى كلف الزوج بحقوق متعددة، منها: حق الزوجة وحق الأولاد وحق الأهل. فعليه أن يحاول التوازن بين تلك الحقوق حتى يعطي كل ذي حق حقه.

 جاء في قصة سلمان مع أبي الدرداء -رضي الله عنهما- أنه قال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان أخرجه البخاري وغيره.

وعلى أصحاب الحقوق أن يعينوه على ذلك، وأن يتركوا المشاحة في استقصاء الحقوق، حتى لا يعجزوه عن القيام بها جملة، أو يلجئوه إلى التفريط في بعضها.

ومن قصر فيما وجب عليه من الحقوق، فإنه يكون آثما، ومستحقا للعقاب من الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة