الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم طاعة الأم في مساعدة الأخ المُصِرِّ على المحرمات، ليس من العقوق

السؤال

زوجي له أخ -نسأل الله العافية- يرتكب الكثير من المحرمات: فهو عاقٌّ، لا يصلي، ويتعامل بالربا، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويذهب إلى السحرة، وغير ذلك.
وقد تراكمت عليه الديون الربوية؛ فأجبرت الأم زوجي على أن يساعده، حفاظًا على سمعتنا. فأخذ كل ما كان لديه من مال، بل وتم بيع بيتنا -كان بيت عائلة مشترك- لسداد ما على هذا الأخ.
كان هذا قبل ثلاث سنوات، وها هو يكرر ما فعله مرة ثانية.
فهل يجب على زوجي مساعدته؟ وهل يأثم إن رفض، ويكون غير بارٍّ بأمه؟
وهل بمساعدته له يعتبر معينًا له على الإثم والعدوان؟
ملاحظة: هو يعمل، لكنه ناقم على حياته، ويصرف الكثير من المال في أمور محرمة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على زوجك مساعدة أخيه، ولا يلزمه طاعة أمه في ذلك؛ لما عليه في ذلك من الضرر؛ ولا يكون عاقا بترك المساعدة.

والأولى والأفضل أن يُنصح هذا الأخ بترك المنكرات التي يقع فيها، ويُؤمر بتقوى الله -تعالى- ويُحذر من عاقبة انتهاك أوامر الله.

فإن أبدى التوبة، وندم على ما كان منه؛ فالأحسن مساعدته، وإعانته على التوبة.

وأما إن كان مصرا على طريقته تلك، ولا تبدو عليه علامات التوبة، فلا تنبغي مساعدته؛ لما في ذلك من مَدٍّ له في العُدوان، وإعانة على الاستمرار في التهاون بشرع الله تعالى.

ولكن لا بد من التلطف مع الأم، والاعتذار إليها بأسلوب هين لين؛ كي تعذره في عدم مساعدته لأخيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني