جهالة الأجرة وحكم تقديم بيانات كاذبة عن المبيعات

0 253

السؤال

أنا أعمل محاسبا بشركة، ويتفق صاحب العمل مع الجهة التي يؤجر منها محلاته على إيجار سنوي أو نسبة من إجمالي المبيعات أيهما أكثر ويطلب المؤجر تقارير شهرية بقيمة إجمالي المبيعات الشهرية ويطلب صاحب العمل مني إرسال قيمه غير القيمة الفعلية وتكون أقل فماذا أفعل؟ هل أستمر في العمل أم ماذا؟ مع العلم بأن صاحب العمل يعرف شروط العقد و لديه 8 محلات وهذه الأمور خاصة بمحلين فقط وأنا محاسب ال 8 محلات .
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز أن يتم التعاقد على أن يكون أجرة المحل مترددة بين مبلغ معلوم أو نسبة من جملة المبيعات الأكثر منها لجهالة الأجرة جهالة ظاهرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين:

الأولى: عقد الإيجار المذكور بين صاحب العمل الذي يعمل عنده السائل وصاحب العقار عقد محرم لجهالة الأجرة فيه.

فمن شروط الإجارة الجائزة أن تكون الأجرة معلومة محددة عند العقد وفي كون الأجرة إما أجرة سنوية أو شهرية محددة أو نسبة من قيمة إجمالي المبيعات أيهما أكثر جهالة ظاهرة، وتدخل في حديث: نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي.

والإجارة مثل البيع فلا يصح فيها أن تكون الأجرة متعددة بين أجرتين.

وبالتالي يجب فسخ هذه الإجارة والاتفاق فيما يستقبل على أجرة محددة، وأما ما مضى فللمؤجر أجرة المثل فقط.

الثانية: مع فساد الإجارة بالعقد المذكور فإن الكذب الذي يطلبه صاحب العمل المستأجر من السائل يزيد الأمر إثما وإيغالا في الباطل، ولا يجوز للسائل تنفيذ طلب صاحب العمل هذا وإن أدى إلى تركه للعمل..

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى