السؤال
عمري 34 سنة متزوج وأب لـ 3 أطفال أعاني من مشكلة نفسية قاهرة جدا، أنا أميل لجنس الذكور مع العلم بأننى مارست مع شاب بدون إيلاج مداعبة فقط، حاولت كثيرا أن أترك هذا العمل لكن لا جدوى، أنا لي 7 سنوات لم أقرب فيها أي أحد إلا زوجتي فقط، لكن نفسيتي مدمرة جدا جدا أفكر في هذا الموضوع كثيرا وأحلم فيه الحلم وأنا متأكد إذا مارست المداعبة مع أي شخص حوالي سوف أستريح نفسيا جدا، أعينوني أعانكم الله فهل يجوز أن أداعب شخصا ما لغرض أني أحل هذه المشكلة للأبد المشكلة أثرت على علاقتي مع زوجتي لا يوجد عندي دافع جنسي إلا بعد فترات طويلة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن فاحشة اللواط من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، ومقترفها منتكس الفطرة غافل عن الله تعالى، ولهذا شدد الإسلام في عقوبة فاعلها والمفعول به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأصحاب السنن، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1869.
قال القرطبي: أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان، وقوم لوط باللواط، ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. انتهى.
وروى الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط..
وقال محمد بن سيرين: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار.
وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا.
ومن العجب أن تسأل عن إباحة تلك الفاحشة لتكون دواء لك مما أنت فيه، وكيف يكون الدواء في انتهاك المحرمات والفواحش وفي فعل ما يجلب غضب الجبار؟
وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
وروى مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها، فقال: لا. فراجعه وقال: إنا نستشفي للمريض، فقال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء.
واعلم أن الذي أوصلك لهذه الحالة من فساد قلبك وانتكاس فطرتك واشتهاء المنكر، وحبب تلك الفاحشة الكبرى مقارفتك لها أول مرة وتلذذك بكبيرة من أعظم الكبائر واستهانتك بمحارم الله، قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين {الصف:5}.
فالواجب عليك أن تسارع بالتوبة إلى الله وتعقد العزم على عدم العودة إلى ذلك أبدا، وأن تندم على ما فرطت في جنب الله تعالى من قبل أن يدهمك الموت وأنت مقيم على معصية الله، فتندم حين لا ينفع الندم. وفي الفتاوى ذات الأرقام التالية بعض التدابير المعينة على الخلاص من تلك الفاحشة: 57110، 59332، 60222، 6872، 56002، 5453، 7413.
والله أعلم.