حكم إعطاء المدين حصة من بيته للدائن مقابل دينه

0 154

السؤال

اقترض والدي من أخي مبلغا من المال لتكملة بناء عمارة، لنية والدي أن يقوم بعد ذلك إما ببيعها أو تأجيرها للاستفادة من ريعها مستقبلا، وكان الاتفاق أن يكون قرضا ورفض أخي أن يكون شريكا، عند تاريخ السداد لم يستطع والدي تسديد الدين حيث إنه لم يبع العمارة أو يؤجرها حتى الآن ولكثرة مطالبة أخي بالدين قال له والدي أن يعتبر المبلغ جزءا من شراكة أخي في العمارة وفي حالة البيع أو التأجير أن يحصل دينه مع أرباحها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الولد الدائن ارتكب خطأين: الأول: مطالبته والده بدينه على القول بمنع الولد مطالبة والده بدين عليه، وعلى القول الثاني وهو جواز ذلك فالخطأ الذي ارتكبه الولد هو الإلحاح والإلزام، والوالد معسر وكان الواجب إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى في شأن المدين المعسر: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون {البقرة:280}، والوالد أولى بالإنظار من غيره كما لا يخفى.

وعلى كل فإذا اصطلح الدائن مع المدين عند حلول أجل الدين على أن يأخذ الدائن بدل دينه من غير جنسه كدار أو نحوها فهذا يدخل في بيع الدين وهو جائز شرط تعجيل المقضي لئلا يكون فسخ دين في دين، وفسخ الدين في الدين هو أن يكون لك شيء في ذمة آخر فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله، وعليه فيشترط معرفة قدر العقار الذي يدفع للدائن عن دينه وأن يقبضه وقبض العقار بالتخلية، وإذا علم قدر العقار وقبضه الدائن فله غنمه وعليه غرمه، وراجع في بيع الدين الفتوى رقم: 8093.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة