السؤال
للعلم أن الجلوس بين الشمس والظل لا يجوز فهل الصلاة في مكان قد يكون بين الشمس والظل يؤثر في الصلاة وإذا كان كذلك فماذا عن صلواتي السابقة، أيضا هل الجلوس بين النور (من المصباح مثلا) والظل لا يجوز؟
للعلم أن الجلوس بين الشمس والظل لا يجوز فهل الصلاة في مكان قد يكون بين الشمس والظل يؤثر في الصلاة وإذا كان كذلك فماذا عن صلواتي السابقة، أيضا هل الجلوس بين النور (من المصباح مثلا) والظل لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت النهي عن الجلوس في مكان يقع بين الظل والشمس، ففي سنن ابن ماجه عن بن بريدة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. وصححه الشيخ الألباني.
وقد ورد في حديث آخر صحيح أن الحكمة من النهي كون المكان المذكور مجلسا للشيطان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26981.
إضافة إلى الآثار الصحية المترتبة على الجلوس في هذا المكان.
ففي فيض القدير للمناوي: (إذا كان أحدكم في الشمس) في رواية في الفيء (فقلص) بفتحات اي ارتفع وزال (عنه الظل وصار) أي بقي (بعضه في الظل وبعضه في الشمس فليقم) أي فليتحول إلى الظل ندبا وإرشادا لأن الجلوس بين الظل والشمس مضر بالبدن إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين كما هو مبين في نظائره من كتب الطب ذكره القاضي وقضيته أنه لو كان في الشمس فقلصت عنه فصار بعضه فيها وبعضه في الظل كان الحكم كذلك ثم لما خفي هذا المعنى على التوربشتي قال الحق الأبلج التسليم للشارع فإنه يعلم ما لا يعلمه غيره فإن قلت هذا ينافيه خبر البيهقي عن أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس قلت محل النهي المداومة عليه واتخاذه عادة بحيث يؤثر في البدن تأثيرا يتولد منه المحذور المذكور، أما وقوع ذلك مرة على سبيل الاتفاق فغير ضار على أنه ليس فيه أنه رآه كذلك ولم يتحول وبهذا التقرير انكشف أنه لا اتجاه لما أبداه الذهبي كمتبوعه في معنى الحديث أنه من قبيل استعمال العدل في البدن كالنهي عن المشي في نعل واحدة. انتهى.
وهذا النهي المذكور في الحديث محمول على الكراهة، ففي الموسوعة الفقهية: يكره الجلوس بين الضح والظل، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى: أن يجلس بين الضح والظل، وقال: مجلس الشيطان. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: يكره الجلوس بين الظل والشمس؟ قال: هذا مكروه، أليس قد نهي عن ذا؟ قال إسحاق بن راهوية: صح النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.. قال سعيد: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي في الشمس فأمره أن يتحول إلى الظل. وفي رواية عن قيس عن أبيه: أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. انتهى..
وعليه فالجلوس في المكان المذكور مكروه وليس بمحرم والصلاة في هذا المكان صحيحة، ولم نقف على ما يدل على النهي عن الجلوس في مكان بين النور والظلام.
والله أعلم.