الأكل من أموال الإخوة اليتامى بالمعروف

0 253

السؤال

توفي رجل عن ثلاث بنات وستة أولاد, ابنتان واحدة متزوجة والأخرى مخطوبة بعقد (ما زالت في بيت أبيها) وأحد الأولاد متزوج وله دخل خاص ويسكن في الطابق الثاني لبيت أبيه ويعيش مع إخوانه والآخر بالغ. وحسب القانون فإن للأولاد دخل ما عدا المتزوجة والمخطوبة. ولكن المخطوبة هي التي تربيهم بمساعدة أمهم وتشرف عليهم، فما حكم ما يلي:1-أن تأكل المخطوبة مع إخوانها الذين تربيهم وأخوها المتزوج كذلك كونه المشرف عليهم بعد أبيه.
2- كان المتزوج يدفع لأبيه 100 دينار شهريا كونه بنى له بيتا وزوجه على نفقته الخاصة فهل يدفع ما كان يدفع لأبيه وكيف يتم التصرف فيها.
3- كيفية التصرف بالدخل الشهري والديون التي للوالد والصرف على الأولاد لأن حاجاتهم متفاوتة, منهم من يدرس ومنهم من يحتاج إلى مصروف أكثر من أخيه ومنهم من يدرس في الجامعة وغير ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المتوفى يرثه جميع أولاده الأحياء ذكورا أو إناثا متزوجين أو غير متزوجين لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}

وللأخ أو الأخت المربيين لليتامى أن يأكلا من أموالهم بالمعروف، فلا حرج عند زيارة الأخ الكبير لإخوته الصغار أن يشرب عندهم أو يأكل ما يقدم عادة للضيف كما يجوز كذلك للساكن معهم أن يأكل معهم، ويجوز أن يخلط طعام الكبير بطعام الصغير ويأكلوا معا في حدود ما يسمح به العرف في غير إسراف أو تعد، فقد قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم {البقرة:220}

وأما ما كان يدفعه الأخ لوالده فينبغي أن ينظر فيه فإن كان الوالد أقرضه ما يبني به ويتزوج فإن ما يرد له من القرض يعتبر تركة، وأما أن كان أعطاه الوالد ذلك من باب المساعدة له فليس عليه أن يدفع للأولاد شيئا إلا إذا تكرم عليهم أو كانوا محتاجين فيتعين عليه إنفاقهم إن كان غنيا.

وأما ديون الوالد التي يطالب بها الغرماء فهي من تركته التي  تقسم بين ورثته، وأما الدخل الشهري فإن كان مما تعطيه له الدولة مما كان يقطع من راتبه سابقا فهو تركة أيضا، وإن كان مما يدفع للأولاد بعد موت الوالد فينظر في قانون الجهة التي تصرفه هل هو خاص بالأولاد القصر أم لا، وينبغي أن يقسم الدخل والتركة بما فيها هذه الديون بين الأبناء ويصرف على كل واحد منهم من ماله الخاص على قدر حاجته، فإن لم يف ماله بحاجياته نظر وليه في أمره.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10970، 34856، 49499، 94159.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات