السؤال
ما حكم شخص يشتغل في إحدى دور رعاية الأيتام ويأخذ من الفائض من المأكل والملبس المخصص لهم؟ ولكم جزيل الشكر مقدماًُُُُ.
ما حكم شخص يشتغل في إحدى دور رعاية الأيتام ويأخذ من الفائض من المأكل والملبس المخصص لهم؟ ولكم جزيل الشكر مقدماًُُُُ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من تناول الطعام والشراب والأشياء المستهلكة من أموال اليتامى للعامل فيها والناظر عليها إذا كان ذلك بالمعروف أي المعتاد الذي لا إسراف فيه ولا تبذير.
وإن كان الأفضل له أن يستعفف وخاصة إذا كان يأخذ على عمله راتبا من المال العام أو من الجهات الخيرية...
قال الله تعالى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6]، وفي الموطأ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال لرجل سأله فقال: إن لي يتيماً وله إبل أفأشرب من لبنها؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباءها وتلط حوضها... فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب.
وفي سنن البيهقي عنه -رضي الله عنه- أنه قال: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته، ويلبس منه ما تيسر، ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر... فإن أيسر قضى، وإن أعسر كان في حل.
والحاصل أن الأكل من مال اليتيم لا يجوز للقائم على أمره إلا إذا كان ذلك بالمعروف وحسب الحاجة أو في الأشياء التي تفوت وتفسد إذا لم تستهلك.
وعليه؛ فإن كانت الأشياء المذكورة لا يمكن الاستفادة منها إلا بالاستهلاك والأيتام لا يحتاجون إليها وقد تفسد أو تفوت إذا لم ينتفع بها فلا مانع أن ينتفع بها القائم على أمر الأيتام؛ بل عليه أن ينتفع بها أو يدفعها لمن ينتفع بها حتى لا تفسد، وإن كان يمكن صرفها أو بيعها لمصلحة الأيتام فلا يجوز أخذها بل يجب صرفها في مصلحة الأيتام.
وعلى من ولي أموال اليتامى أن يحافظ عليها ويستثمرها، فقد قال الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10]، وروى مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. ومن هذه النصوص يفهم التأكيد على المحافظة على أموال اليتامى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني