السؤال
أملك مبلغا من المال وأريد أن أشتري أغناما + الأعلاف، فهل إذا حال الحول وأردت الزكاة أدخل ثمن العلف أم لا فأفيدونا؟ بارك الله فيكم
أملك مبلغا من المال وأريد أن أشتري أغناما + الأعلاف، فهل إذا حال الحول وأردت الزكاة أدخل ثمن العلف أم لا فأفيدونا؟ بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال فيه لبس وإذا كان المسؤول عنه زكاة ثمن الأعلاف، فإن حال الحول بعد شرائها فإنك لا تطالب إلا بزكاة الموجود من المال إذا كان نصابا ولا تطالب بحساب ما أنفق قبل تمام الحول سواء أنفق في شراء الأعلاف أو غيرها، وإن حال قبل شراء الأعلاف فتجب زكاة المبلغ كله ولو كنت تنوي شراء الأعلاف منه، والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 18856.
والله أعلم.