السؤال
ماهو رأي الشرع في لباس الرجل للحرير ولو بكميات ليس من شأنها إثارة الفتنة التي من أجلها حرم؟
ماهو رأي الشرع في لباس الرجل للحرير ولو بكميات ليس من شأنها إثارة الفتنة التي من أجلها حرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت النصوص الشرعية على إباحة لبس الرجال يسير الحرير دون الخالص منه ، واليسير المباح هو ما كان مفرقا في غيره ، تابعا غير مستقل بنفسه، وذلك كالكم والجيب ونحوهما ، لما ثبت في المسند عن معاوية رضي الله عنه "نهى عن الحرير إلا مقطعا." قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لو لبس ثيابا ، في كل ثوب حرير يسير ، بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبا ، جاز ذلك الحرير ، وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوبا على حدة ، لأن هذا هو معنى قوله نهى عن الحرير إلا مقطعا ، فإنه إذا فرق في الثياب صار مقطعا" انتهى.
ومن الأدلة على إباحة يسير الحرير للرجال ، ما ثبت في المسند وصحيح مسلم من أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج.
ومن الأدلة أيضا ما ثبت في صحيح مسلم "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع."
وهذه الإباحة إباحة مطلقة غير مقيدة بحاجة كالمرض ، أو مصلحة كالحرب ، ولكن يشترط في كمية الحرير في الثوب الواحد ألا تزيد على ما نسج معه ، بل إن غلب الحرير في الثوب حرم كالخالص ، وإن استويا في المقدار فقولان في مذهب أحمد: أحوطهما المنع تغليبا لجانب الحظر على الإباحة.
والله أعلم.