حكم تحرير الشكاوى لعمال الخمارات ليحصلوا على أجورهم

0 100

السؤال

أنا شاب أعيش في دولة مسلمة باسمها وأما حالها فالعالم رب العالمين... فالرشاوي والمحسوبية وكل أنواع الظلم تراه وتسمعه وتكاد تشمه ... (اللهم ارحم)
.... ومشكلتي أنني عانيت سنوات للحصول على عمل ولما فتح الله علي وظيفة - بطريقة أحسستني أن يد الله فوق أيديهم حقا فلك الحمد ربي - وفي هذا العمل نقوم بمراقبة جميع الشركات والمؤسسات في مدى تطبيقها القانون، كما نستقبل العمال وندون شكاويهم ضد شركاتهم، والطامة الكبرى أنه في بعض الأيام يأتي عامل يشتغل في مخامر ليشتكي ... وأجد نفسي ملزما بتحرير شكوته ... وإلا سأطرد ... فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القوانين التي لا تصدر من الشريعة الإسلامية تختلف فبعضها يوافقها وبعضها يخالفها، فما كان من هذه القوانين مخالفا للشريعة لا يجوز للمسلم إقراره ولا تنفيذه ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه، وبهذا تعلم أن مقاضاة الشركات والمؤسسات وإخضاعها للقانون ينظر فيه إلى القانون نفسه وهل هو موافق للشريعة أو مخالف لها.

وأما بخصوص العمال الذين يعملون في الخمارات وهل يجوز إعانتهم على استيفاء أجورهم إذا منعتهم إياها الجهة التي يعملون عندها، فليعلم أن أجرة حمل الخمر لمن يشربها لا تطيب للعامل لأنها تقابل منفعة محرمة شرعا، كما لا ترد إلى المستأجر لأنه استوفى منفعته المحرمة، فلا يجمع له بين عوضه المحرم والأجرة.

ولو علم من حال العامل أنه يأخذ الأجرة من هذه الجهات ليتصدق بها لاتجه القول إلى مشروعية العمل في استنقاذ هذا المال لصرفه في وجهه الصحيح، أما والمحقق أن هؤلاء العمال يقاضون الخمارات ليأخذوا الأجرة المحرمة لأنفسهم فلا نرى جواز إعانتهم بتحرير شكوى يتوصل بها إلى أخذ تلك الأجرة، لما في ذلك من الإعانة على الإثم وأكل المال بالباطل.

وإذا كان السائل سيفصل من عمله لو رفض تحرير شكوى بهذا الخصوص ويخشى أن لا يجد عملا آخر وهو مضطر إلى الراتب الذي يجنيه من هذا العمل فلا بأس بالبقاء في عمله الحالي مع فعل ذلك إلى أن يجد بديلا لا تبعة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى