السؤال
أنا مسجل في تطبيق تابع لشركة مختصة في العقارات، والسيارات، والتحويل.
وفكرة التطبيق هي عداد أشغله كل 24 ساعة، وأحصل على نقاط بشكل مجاني يمكن سحبها أموالا (كاش)، أو استبدالها برصيد للجوال، لكن أنا أريد زيادة ربحي عن طريق شراء عداد وسعره نقاط كثيرة، لكن نقاطي قليلة، ويمكنني شراء النقاط لتفعيل العداد عن طريق وكيل معتمد لدى الشركة.
مثلاً أشتري نقاطا لتفعيل العداد بسعر 50 ألف دينار عراقي ويعود علي شهرياً بنقاط تساوي 5 آلاف دينار عراقي مدى الحياة، حتى يتجاوز مبلغ الخمسين ألفا الذي دفعته في البداية، أو أشتري نقاطا من الوكيل لتفعيل عداد بسعر 100 ألف دينار عراقي ويعود علي شهرياً بربح 10 آلاف دينار عراقي، وأيضاً مدى الحياة.
والتطبيق نظيف، وخالٍ من المقاطع المخلة، ولا يروج للمنكرات وغيرها، والشركة التي يتبع لها التطبيق هي شركة استثمار في العقارات، والسيارات، وتحويل الأموال.
سؤالي هو، هل هذا يعد من الربا؟ وإذا استمررت بجمع النقاط بشكل مجاني عن طريق تفعيل العداد يومياً، ودعوة الناس بالكود الخاص بي (الإحالات)، وجمع النقاط، وشراء العداد دون دفع دينار من جيبي، هل هنالك إشكال شرعي في هذا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل لا يكفي لتصور حقيقة هذا التطبيق وطريقة عمله والربح منه.
والقدر الذي ذكره السائل فيه محظور واضح، وهو الحصول على ربح ثابت مضمون شهريا مدى الحياة، نظير دفع مبلغ مقطوع من المال لتفعيل العداد. وهذا لا يخلو من معنى المقامرة، بما فيها من الغرر، والجهالة، أو المراباة، فالمشترك على خطر الربح، والخسارة، فإن مات قبل أن يسترد قدر ما دفع خسر، وإن عاش بعد أن يسترده ربح، وهذا هو معنى الربا: مبادلة مال بمال نسيئة مع التفاوت، أو نقد معجَّل بنقد مؤجَّل أكثر منه مضمونا.
قال صدر الشريعة المحبوبي في (النقاية): الربا فضل خال عن عوض، شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. اهـ.
وقال الملا علي القاري في شرحه (فتح باب العناية): "فضل خال عن عوض"، أي لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. اهـ.
وقال زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» في تعريف الربا شرعا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين، أو أحدهما. اهـ.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 407161، 122925، 467515.
وإذا ثبت أن طريقة عمل التطبيق والتربح منه غير شرعية فلا يجوز نشر رابطه، ولا دعوة الناس إليه، ولا التربح من ذلك؛ لأن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض، وراجع في ذلك الفتوى: 494863.
وننبه هنا على أن كثيرا من تطبيقات التربح تقوم على الغش والخداع، فضلا عن المحاذير الشرعية ومن علامات ذلك: الربح المبالغ فيه والذي لا تجنيه أنواع التجارة المعهودة، فيعتمد التطبيق على الإغراء بمثل هذا الربح لجني الاشتراكات المباشرة من المشتركين، أو حملهم على الترويج للتطبيق ونشره بين الناس للإيقاع بضحايا جدد يدفع بعضهم الاشتراكات المطلوبة. ومن هذه الاشتراكات تُدفَع الأرباح الوهمية، إلى أن تقل أعداد المشتركين الجدد عن القدر الذي يغطي الأرباح، فيظهر الغش والخداع.
والله أعلم.