هل تخصم البنت ما أنفقته على أمها من تركتها بعد موتها

0 81

السؤال

أنا ووالدتي كنا نسكن في بيتي ووالدتي لم يكن لديها شيء نرثه منها سوى غرفة نومها وآلة الخياطة ولدي أخت واحدة على قيد الحياة و والدتي كان عندها ذهب بوزن 225غم كما أن والدتي عاشت عندي طوال عمرها منذ زواجي منذ 35 سنة وأنا أصرف عليها وكنت كلما ذهبنا في سياحة أخذتها معنا سواء لأمريكا أو أوروبا وإلى العمرة على حسابي بالتكاليف كاملة وأي مكان نذهب إليه أو فسحة تكون معنا وليس لدي إخوة شباب وكان لوالدتي أخ وأخت كبار في السن و كنت قد سألت والدتي قبل وفاتها إن كانت تريد إعطاء شيء لأختي بعد الوفاة فلم ترد إعطاءها شيئا لأنها لم تكن تقم بواجبها تجاهها كما يجب و لم تكن تزورها وهي مريضة وعندما كنت أسافر مع زوجي تتركها وحدها غالبا وتكفلت أنا بعلاجها ورعايتها كاملة وبعد الإلحاح قالت لي أن أعطيها عقدا وزنه ربما 30 غم وقالت لي إذا أرادت غرفة النوم أو آلة الخياطة تأخذيهم وهي أغراضها الشخصية فلم ترض أختي فأعطيتها العقد وأختي لم تسألني عن شيء لأنها تعرف أنني دوما متكفلة برعاية والدتي وأنني غير مقصرة مع والدتي مع العلم أن والدتي منذ ثماني سنوات تقريبا كانت تعطيها الدولة راتبا قيمته 250 ليرة سورية إلى حين وفاتها بلغ 550 ليرة سورية (عام 2001) وهو مبلغ زهيد لم يكن يكفيها أجرة نقل عام
مع العلم أنني عندما كنت مسافرة وطوال مدة اغترابي كنت أبعث لها بالمال وهي لم تكن تملك شيئا يذكر على ما أذكر وعندما كنت أعود كنا نشتري الحلي والذهب سوية بمالي ومالها، ولم أعد أستطيع التمييز بين مالي ومالها مع العلم أن مالديها إذا كان لديها فهو ضئيل جدا، وكانت تخاف أن يأخذ أحد مالي لأنها تعرف أنني تعبت حتى جنيته، وكنت قد تصدقت بعد وفاتها بحوالي ثمانين ألف ليرة وأنا أتصدق عنها دوما، فماذا يحق لأختي علما أن والدتي متوفاة منذ خمس سنوات وهل لها من الذهب شيء وهل يجب علينا أن نتقاسم أجور العلاج والمشفى والصدقات والسفر الذي كانت تسافره معنا.
أفيدوني جزاكم الله خيرا عنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يكتب للأخت السائلة ثواب برها بوالدتها وقيامها بحق الأمومة الذي أمر الله به الأبناء.

فقد قال تعالى: وبالوالدين إحسانا {البقرة:83}.

ولتعلم الأخت السائلة أن إنفاقها على والدتها في حال فقر الوالدة وغنى البنت أمر واجب عليها ولا يجوز لها أن ترجع بما أنفقته في ميراثها.

وأما عن أختها العاقة فهذه حسابها عند الله تعالى فإن العقوق من الكبائر التي جاء في صاحبها الوعيد الشديد.

ومع هذا العقوق فلا يصح حرمانها من الميراث فمن حقها أن تأخذ نصيبها الشرعي من ميراث أمها وهذا الحق مشاع في التركة بمعنى أنها لا تختص بشيء منها كعقد من الحلي وآلة خياطة بل حقها في كل التركة شائع إلا أن يتم التراضي مع الورثة الآخرين على ذلك.

وبناء على ما تقدم فوصية الأم بأن تأخذ هذه البنت كذا مما تركت لا عبرة به بل يترك الأمر كما أمر الشرع في قسم الميراث.

وأما تقاسم الأولاد النفقة الواجبة - والتي بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف ولا يدخل فيها نفقات السفر إلى أمريكا وأوروبا- على والدتهم فهذا الذي ينبغي، جاء في كفاية الطالب: توزع نفقة الوالدين على الأولاد على قدر يسارهم.

 وإذا كانت البنت المنفقة نوت الرجوع على أختها فيجوز لها مطالبتها بقسطها من النفقة وإن أنفقت متبرعة فلا رجوع.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 71991.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة