مات عن زوجة وأم وأب وبنتين

0 261

السؤال

توفي رجل عن زوجة وأم وأب وابنتين فكيف توزع تركته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وأم وأب وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن.

قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}

ولابنتيه الثلثين قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}

ولكل من أبويه السدس: لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}

فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما- بعد أن عالت المسألة – فتعطى الزوجة ثلاثة أسهم ويعطى الأب أربعة أسهم ، وكذا أربعة أسهم أخرى للأم ، ولكل بنت ثمانية أسهم، ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة