حكم إلجاء الزوجة إلى الخلع

0 326

السؤال

أنا متزوجة منذ سنة ،،، وأنا لا أشعر بأني متزوجة ولا أشعر بأن لدي زوجا يصونني ويحافظ علي،،، حتى أننا لا نعرف بعضنا كثيرا،، فهو لا يجلس معي ،،يقضي معظم وقته بالقهوة مع أصدقائه وشرب الشيشة،،
مع الأيام حصل بيني وبينه مشاجرة كبيرة وبدأ يهينني ويشتمني فوصلت بي إلى أن أطلب الطلاق ،،، فقال ورقة الطلاق ستصلك قريبا،،، ومرت الأسابيع وأحسست بالذنب وأردت الرجوع إليه فطلب مني عدم الاتصال به ولا إرسال أية رسالة له ،، طلب مني أن أذهب للمحكمة وأطلب الطلاق، وأنا لا أرغب بذلك فقد قلتها بلحظة عصبية،،، حاولت معه كثيرا وأهلي وأهله حاولوا إقناعه ولكن لا جدوى،،
ومرت علي 5 شهور وأنا معلقة ولا حتى يصرف المال علي ولا يسأل عني ،،مع العلم أني قلت له لا أريد الطلاق أكثر من مرة ولكن لا جدوى معه، فهو لايريد أن يذهب للمحكمة ويطلب الطلاق بل يريد مني أنا أن أطلبه !!
فما حكم كل ذلك هل يقع اللوم كله علي أنا ؟؟ أم عليه هو.؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الشرع كلا من الزوجين بمعاشرة الآخر بالمعروف، وأن يعرف كل منهما للآخر حقه، وبذلك تسود الألفة والمحبة، فإن كان زوجك على هذا الحال في التعامل معك فهو مفرط.

ومن حق الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إن كانت متضررة بالبقاء معه.

وعليه؛ فإن كنت متضررة من البقاء معه فلا لوم عليك في طلبك أن يرفع الضرر أو يطلقك، ولا شك أن الصلح خير فننصح بعدم اليأس في سبيل تحقيقه، وعليك بالاستعانة بالدعاء والتوسط بمن يرجى أن يكون قوله مقبولا عنده.

وإذا تعذر الإصلاح فلا ينبغي ترك الأمر على هذا الحال، ولا يجوز للزوج أن يبقيك معلقة لا متزوجة ولا مطلقة، والزوج لا يحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة لإيقاع الطلاق، وقد تحتاج الزوجة إلى ذلك إذا امتنع الزوج عن طلاقها، وليس في ذهابها حرج شرعا، وإن كانت لا تريد الذهاب بنفسها فلها أن توكل غيرها كما بينا في الفتوى رقم: 48966.

والخلاصة أن زوجك إذا لم يقم بواجباته لك وأردت الطلاق منه فلك ذلك، ولا حق له في الخلع بل لك الحق في كامل حقوقك كلمطلقة سواء حصل الطلاق عن طريق رفع القضية إلى المحكمة أو حصل بطريق آخر، وإن أردت أن تغضي الطرف عنه لتغليب مصلحة ما فلا حرج عليك...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة