الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح لأخي المرأة أن يرفع دعوى تطليقها

السؤال

هل يقع طلاق القاضي إذا كان أخ الزوجة هو الذي رفع الدعوى بدون رضا الزوجة،وهل يصح الزواج بدون ولي، وما حكم الطلاق المترتب عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعروف أن الطلاق بيد الرجل، فإذا وجد سبب لطلب المرأة الطلاق إما لضرر لحقها من زوجها أو إعسار بالنفقة أو غاب غيبة طويلة غير معتادة تتضرر بها فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي لينظر في مسألتها، ويجوز لها أن توكل من يقوم بذلك سواء كان أخا أو غيره، قال في المهذب: ويجوز التوكيل في فسخ العقود لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها، ففي فسخها أولى، انتهى. وإذا طلق القاضي في هذه الحالة فإن طلاقه يقع بائنا، قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وطلاق حُكِمَ به، أي وبانت بكل (طلاق حكم به) قال الدسوقي: أي بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، انتهى. وأما لو ذهب أخو المرأة إلى القاضي بقصد فسخ نكاح أخته من غير توكيل منها له فإن ذلك لا يحق له، ومن المستبعد أن يلتفت إليه القاضي الشرعي لأنه ليس طرفا في الأمر أصلا، هذا في النكاح الصحيح، أما إذا تزوجت امراة بغير إذن وليها فإن للولي أن يقوم في الأمر لأنه نكاح فاسد وقع بدون ولي شأنه أن يفسخ قبل الدخول وبعده رضي الزوج بذلك أو لا، رضيت المرأة أو لا، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح، انتهى .

هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه، أما حكم الطلاق من النكاح بدون ولي فإنه لا بد للزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم نكاحه، قال في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، إلى أن قال: ومتى فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها، لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض، وإن كان التفريق بعد الدخول فلها المهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد. وأبو داود.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:3395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني