قسمة التركة إذا فضَّل الأب قبل موته بعض أولاده

0 217

السؤال

نحن ثلاث شقيقات وكان أبونا قد وهب لكل منا شقة في عمارة يملك جزءا منها ثم وهب أختنا الصغرى شقة أخرى إضافية بنفس العمارة كي تتخذها لها كعيادة طبية، فنصحته أمنا أن يساوى بيننا فى عطيته فتعهد لها بذلك طبقا لشرع الله وأنه لذلك أراد أن يبيع قطعة أرض يملكها كي يساوى بيننا، ولكنه توفي قبل أن يتمكن من ذلك رحمه الله، فاقترحت أختنا الصغرى أن تشركنا فى ملكية الشقة التي حازتها ولكننا رفضنا حتى تكون ملكا خالصا لها دون شريك واقترحنا عليها أن نقسم الميراث علينا بحيث نأخذ فرق الهبة ونكون متساويات نحن الثلاثة فرضيت وأقرت بذلك وهكذا أصبحنا نحن الشقيقات الثلاثة متساويات فيما نملك كما أراد أبوانا، وسؤالي هو هل أخطأنا في ذلك وهل أخطأنا حين قسمنا الميراث بحيث نتساوى مع أختنا كما أراد والدنا، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الأب مطالب شرعا بالعدل بين أولاده سواء كانوا ذكورا أو إناثا كما بيناه في عدة فتاوى سابقة يمكن الاطلاع عليها في الموقع، وإذا فضل الوالد بعضهم على بعض ومات قبل أن يبادر إلى التسوية فإن الهبة التي فضل بها بعضهم ترد إلى التركة على الصحيح من أقوال الفقهاء وهي المفتى به عندنا، وما دمتم قد اتفقتم على أخذ الأخت لتلك الشقة مقابل خصم الفارق من الميراث فلكم ذلك ما دمتن بالغات رشيدات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة