حكم الاقتراض من المال المتبرع به لبناء مسجد

0 266

السؤال

امتلكت مبلغ 15.5مليون لشراء منزل وعندما وجد المنزل كان سعره سبعة عشر مليونا لجأت لاستلاف المبلغ من أي شخص لأكمل شراء المنزل وكان لدي أرض قد عرضتها للبيع لأكمل باقي المبلغ ولم أوفق في البيع، أخيرا كان أحد أقاربنا حول مبلغ 5 مليون مساهمة منه فى بناء مسجد القرية وتم استلام المبلغ ووضع في البنك في حساب فرد آخر من الأقارب فقمت باستلاف مبلغ 1.5 مليون من المبلغ المحول على أن أرده بمجرد إكمال بيع أرضي المعروضة، وأتممنا شراء المنزل وعندما ذكرت أمري لأصحابي في العمل قالوا لي أنت أتيت أمرا عظيما كيف تتصرف في قروش المسجد بأي حال وهذا حرام، فأفيدوني فى أمري وإن كان أمري حراما كيف أكفر عن ذنبي؟ جزاكم الله خيرا وإحسانا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي حوله المتبرع للمساهمة في بناء مسجد يعتبر مال وقف فلا يجوز التصرف فيه إلا فيما وقف له، جاء في دقائق أولي النهى في شروط القرض: لا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه كما لا يحابي. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 49910.

وعليه فما أقدمت عليه معصية، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والمبادرة إلى رد المال الموقوف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة