مات عن زوجة وبنتين وثلاث أخوات وعم

0 226

السؤال

مات رجل وله بنتان وزوجة وثلاث أخوات كيف توزع عليهم التركة وهل لعمه نصيب من التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وابنتين وثلاث أخوات وعم ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين  {النساء:12}، ولابنتيه الثلثين، لقول الله تعالى في البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك  {النساء:11}، وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم البنتين بالثلاث فأعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأما الأخوات فإن كن جميعا شقيقات أو جميعا من الأب فلهن الباقي تعصيبا، وليس للعم شيء، وإن كان بعضهن شقيقا وبعضهن من الأب فالباقي للشقيقات ولا شيء لمن كان منهن من الأب ولا العم كذلك، وإن كن أخوات من الأم فلا شيء لهن لأنهن محجوبات بالبنات حجب حرمان، ويكون الباقي بعد البنات للعم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة