حكم تصرف الوالد لنفسه ولأبنائه في معونة الدولة لولده

0 161

السؤال

أنا رب أسرة مكونة من ثلاثة أطفال وزوجة عندي طفلة معاقة بشلل دماغي شديد مع ضمور عمرها سبع سنين ليس لها أي اتصال مع المحيط الذي تعيشه سمعيا وبصريا وحسيا وأكثر من ذلك فهي مقعدة وفيها تشوهات خلقية في الأطراف والظهر لها راتب من الدولة 3000 ليره سوريه فهل يحق لي التصرف بهذا المال للنفقة على الأسرة، وإذا خرجت أنا وأسرتي للنزهة أو لزيارة الأقارب وبقيت هي في البيت هل يعد ذلك من باب التفرقة بين الأولاد مع العلم بأن خروجها يلفت الأنظار بشكل كبير نظرات مزعجة ومجرحة للقلوب.
وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير.........

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للوالد أن يتصرف في مال ولده سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا إذا كان الوالد فقيرا أو محتاجا لهذا المال، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. رواه أبو داود والنسائي.

وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

 وقال ابن قدامة رحمه الله: لا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه؛ بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كانا موسرين.

 وراجع في معرفة ما ذكر أهل العلم من ضوابط أخذ الوالد من مال ولده الفتوى رقم: 46692، ومنها تعلم أنه يجوز أن تنفق من مال البنت المذكورة عليك وعلى أمها إذا كنتما محتاجين ولا يضر ذلك بالبنت، ولا يجوز أن تنفق على بقية الأولاد منه لعدم وجوب نفقتهم على البنت لأنها لا ترثهم لوجود الأب، ومن شروط وجوب نفقة الأخ أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه.

وبخصوص خروجك وخروج الأسرة للنزهة أو لزيارة الأقارب وترك هذه البنت في البيت فالذي يتضح لنا أنه لا حرج فيه لأن تخصيص غيرها بالخروج لمعنى لأنهم يحتاجون إلى النزهة وإلى الزيارة للأقارب ليتربوا على تكوين العلاقة مع المجتمع، وهو أمر لا يتوفر فيها هي، هذا بالإضافة إلى ما تعانونه من حرج نفسي من نظر الناس إليها إذا خرجتم بها.
لكن عليكم أن تحتاطوا لرعياتها إذا خرجتم من البيت بأن تبعدوا عنها كل ما يضر، وألا تقضوا عنها وقتا كبيرا قد تحتاج فيه إلى الغذاء أو التنظيف أو غير ذلك مما قد تحتاج إليه.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة