حكم أخذ من له دراية بتعبير الرؤى أجرة

0 388

السؤال

لدي استفسار شرعي وأرجو التكرم بالرد عليه للضرورة فلقد سبق وقرأت أن تفسير الأحلام والرؤى هو(ظني) وأنه لا يجوز اخذ مقابل عليه، فقد قرأت في مقال وهو للشيخ فهد الغامدي في حوار تم معه على صحيفة عربيات.
يقول الشيخ فهد الغامدي ‘ن علم تفسير الرؤى علم ظني وليس علما يقينيا, والظن لا يجوز بيعه بأي حال (لأن الظن لا يغني من الحق شيئا). فأخذ المال على أمور ظنية أخذ مال بالباطل لأنه قد لا تقع الرؤية وقد تكون عكسية وقد تكون لغير الرائي والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
ويمضي الشيخ في قوله: وهذه الطائفة من الناس والتي تقوم ببيع تفسير الرؤيا بمقابل مادي اجتهدوا والأصل أن هذا العلم لا يمكن لأحد أن يجزم به لا المعبر ولا المعبر له، حيث لا يعتبر التعبير صحيحا حتى يقع, فالفيصل فيه هو الوقوع, وإن كان اشترط بأن يأخذ مالا في حالة وقوعه فهذا عقد على مالا يملك لأن المفسر لا يملك الوقوع وبيع مالا يملك غير جائز شرعا ولم يأت من السلف أن أحدا كان يأخذ أموالا مقابل تفسير الرؤى.
انتهى ..
لذلك سؤالي: ما حكم تفسير الأحلام بمقابل مادي هل يجوز أم لا؟
وإذا كان نعم على أي أساس يتم حساب هذا النظير المادي؟
وما رأيكم فيمن يتباهى بهذا التخصص ويقدم في كل حديث للآخرين أنه سبق وتم استضافته في حديث صحفي وأن لدية أرقام هواتف لكثيرين يحلمون بتفسير هذا المفسر لأحلامهم , وأنه قدمت عروض له لتفسير الأحلام في أكثر من جهة وهو لم يوافق ,, لدرجة انه يقول بي ستنجحون وبي ستتقدمون وبدوني انتم لا شيء ؟؟
وجزاكم الله خيرا.
شيوخنا الكرام ... ورد هذا السؤال في أحد المنتديات ، ووقع جدال بين الأعضاء. فأرجو الإجابة من سيادتكم بالتفصيل ..... وسأنقل الفتوى إلى المنتدى المشاركة فيه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر -والله أعلم- أنه إذا كان هذا الشخص حاذقا وله دراية بتعبير الرؤى وكان يأخذ هذه الأجرة مقابل ما بذل من جهد لتعبيرها لا مقابل تفسيرها على وجه القطع بمعناها بحيث لا تحتمل معنى غيره أنه لا حرج عليه في ذلك، جاء في كتاب مجمع الأنهر وهو في الفقه الحنفي في معرض كلامه عن أخذ الأجرة على الطاعات قوله: بخلاف بناء المساجد وأداء الزكاة وكتابة المصحف والفقه وتعليم الكتابة والنجوم والطب والتعبير والعلوم الأدبية، فإن أخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق. اهـ.

ومجرد كون هذا الأمر قائما على الظن فليس بمانع شرعا من أخذ الأجرة على جهده لا على صدق هذا التعبير ونحوه، ونظير ذلك أخذ الطبيب أجرة على ما يبذله من جهد في المعالجة، وأخذ الراقي أجرا على الرقية على ذلك، فالأجرة جائزة عند عامة أهل العلم لأنها على الجهد المبذول لا على الشفاء الذي قد يحصل وقد لا يحصل، وتحديد الأجرة يكون حسب ما يتراضى عليه الطرفان.

ولا ينبغي للمسلم الإقدام على تعبير الرؤى إلا إذا كانت له ملكة تؤهله لذلك، ولا ينبغي لمن مكن على شيء من هذا العلم أن يغتر بذلك؛ بل عليه أن يتذكر أن هذه نعمة أنعم الله بها عليه، وأنه ربما سلبها بسبب اغتراره،

 ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتويين: 57652، 38258.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة