شروط كون الشخص أخاً من الرضاع

0 276

السؤال

سؤالي: هو أن أبي متزوج 2 وأنا بنته من الثانية وطبعا عندي إخوان من زوجته الأولى لكن زوجته الأولى أرضعت عيال أناس ومن ضمن هؤلاء عيال عمتي2 منهم أرضعتهم مع أخي الكبير وطبعا أخبرونا منذ أن كنا صغارا قالوا لنا هؤلاء إخوانكم وهم يأتون لنا بالبيت ويسلمون علينا بشكل عادي، لكني أنا لست مقتنعة بسالفة أنهم اخواني ولا أسلم عليهم لأني يوم سألت مدرسة الإسلامية، قالت لي لا يجوز لأنهم فقط يكونون إخوانا لأبناء المرأة التي أرضعتهم يعني نحن لا نمت لهم بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد..
ومن فترة بسيطة بعد اكتشفت من أخي الذي من الزوجة الأولى أنه فيه أخ ثالث لنا بالرضاعة كذلك يكبرني بسنة، ويوم سألته هل يكون أخا لنا أم لا، قال لي شيء أكيد أخوكم يوم سألت أبوي قال لي ليس أخوك لأن أمي ليست هي أرضعته، فقلت له إذا كان هذا ليس أخي فأبناء عمي يكونون ليسوا من إخواني ولا يجوز لي أن أسلم عليهم، قال لي لا هؤلاء إخوانك والكل يشهد على هذا الشيء، أما الثالث لا..
وأنا لا أعرف ماذا أفعل؟ وخلاصة ما أسأل عنه هو: هل أبناء عمي الإثنين اللذين رضعوا مع أخي إخواني أم لا ؟
والأخ الثالث هل يكون أخي أيضا أم لا؟
وهل الإخوة من الرضاعة يكونون من نفس الأم فقط أم يكونون إخوانا للكل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة يصير أخا لها من الرضاع كل من رضع خمس رضعات من أمها أو من زوجات أبيها إذا كان اللبن نشأ من وطء أبيها، فإذا ثبت رضاع ابني عمك من زوج أبيك فإنهما يكونان أخويك من الرضاعة، ومثلهما الولد الثالث الذي ذكرت فإنه إذا ثبتت رضاعته لزوجة أبيك يكون محرما لك أيضا، اللهم إلا أن يكون اللبن الذي ارتضعوا منه لبنا لرجل آخر وليس لأبيك.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 19852، 39879، 57886، 9790، 64956.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة