وجوب الترتيب بين الحاضرتين

0 200

السؤال

هل صاحب السلس اذا وجد جزءا من الوقت باقيا أي فريضة يسع بعضها والآخر بعد خروج الوقت يصلي بنفس الترتيب أى مثلا يصلي العصر أولا كاملا ثم جزءا من الظهر في الوقت والآخر بعده أم الظهر ثم جزء من العصر أي هل ينطبق عليه حديث من أدرك السجدة الأولى فقد أدرك الوقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يشرع تقديم العصر هنا على الظهر لأن الترتيب بين الحاضرتين واجب عند الكثير من أهل العلم، كما أن الترتيب بين المجموعتين واجب أيضا، والظاهر أن هذه المسألة لا تدخل في حكم سقوط الترتيب إذا ترتب عليه فوات الحاضرة بحيث تكون فائتة أيضا لأن الظهر هنا حاضرة وليست فائتة، وإذا أمكن أداء الصلاتين في الوقت فلا إشكال في الأمر، وإن خرج الوقت قبل الانتهاء من الثانية بطلت على القول بانتقاض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت ويجب قضاؤها.

 ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: وشرط لصحة جمع مطلقا تقديما كان أو تأخيرا ترتيب بين المجموعتين، ولا يسقط الترتيب بنسيان على الصحيح من المذهب، انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة