السؤال
أبلغ من العمر 43 عاما، منذ أيام طلقني زوجي بعد أربعة أيام من جماعي و بعد ذلك بأسبوع نزل علي دم الحيض، هل وقع الطلاق؟ علما أنها المرة الثالثة التي يطلقني فيها.
أبلغ من العمر 43 عاما، منذ أيام طلقني زوجي بعد أربعة أيام من جماعي و بعد ذلك بأسبوع نزل علي دم الحيض، هل وقع الطلاق؟ علما أنها المرة الثالثة التي يطلقني فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق ينقسم إلى: طلاق سني وآخر بدعي. فالطلاق السني: هو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وأما البدعي: فهو ما اختل فيه شرط مما سبق وذلك كأن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه.
والذي كان من زوجك أيتها السائلة طلاق بدعي لأن زوجك طلقك وأنت في طهر وقد جامعك فيه، والطلاق البدعي اختلف العلماء في وقوعه أي في احتسابه طلقه: فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى وقوعه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
1- أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع.
2- لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.
وخالف في ذلك جماعة من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وذهب إلى ذلك كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافا لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء، لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهم للعدة، أن يكن طاهرات من دون جماع، أو حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. انتهى من فتاوى الطلاق.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. انتهى.
هذه مذاهب العلماء في الطلاق البدعي، والراجح ـ والعلم عند الله ـ هو مذهب الجمهور القائل بوقوع الطلاق وهو مذهب الأئمة الأربعة كما مر، وعلى السائلة مراجعة المحكمة الشرعية في بلدها ـ إن وجدت ـ لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة وحكم القاضي فيها يرفع الخلاف. وللفائدة راجع الفتويين: 8507 ، 50546.
والله أعلم.